(٢٢٠: حقوق ارث) تركي للقاضي بهلول بهجت الزنگه زوري، ذكره في آخر " تاريخ آل محمد " له المطبوع (١٣٤٢) والمترجم بالفارسية.
(٢٢١: حقوق أساسي) (١) في آداب مشروطية الدولة للميرزا محمد علي خان فروغي ابن محمد حسين ذكاء الملك ابن محمد مهدي أرباب، ولد في (١٢٩٤) وتوفى (١٨ - ذي القعدة - ١٣٦١). مؤلف " حكمت سقراط " الآتي، وقد طبع (حقوق أساسي) هذا في (١٣٢٦) بطهران.
الذريعة
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ٧ - الصفحة ٤٣
(١) الحقوق في الاصطلاح الجديد عبارة عن مجموع القواعد والقوانين المقررة لحفظ الافراد وترقية المجتمع البشرى، وعلى هذا التعريف ينطبق علم الحقوق على قسم من الفقه بالاصطلاح القديم.
وقد كان الفقه الاسلامي القانون الوحيد الحافظ لحقوق الافراد والجماعات في الشرق الاسلامي حتى أوائل القرن الرابع عشر حيث قامت النهضات الشعبية، وأسست مجالس الأمة وسنت القوانين الجديدة فالحقوق في الشرق اليوم وان كانت مبتنية على الفقه الاسلامي في الأكثر، ولكنها تختلف عنها في أنها كانت تجرى سابقا باسم الدين الغير القابل للنسخ والتغيير، وأما اليوم فإنها تجرى باسم القانون الموضوع من قبل الأمة، وهي قابلة للتغيير في أي وقت شائت الأمة ذلك، وعلى اثر هذا التطور في الحقوق الشرقية حصل التبدل في نوع المطالعات والأبحاث الحقوقية، فان المسائل الفقهية ومطالعات الفقهاء كانت تدور حول اثبات صدور نص القانون من قبل الشارع، وحصول مفهوم تلك النصوص الصادرة، من دون نظر إلى أهواء الناس أو رغبات الأمة، وأما اليوم فان الأبحاث تدور حول كيفية سن القانون وانتقاد القوانين.
ثم إن علماء الحقوق كانوا قد قسموا القوانين إلى طبيعة أبدية لا واضع لها وإلى موضوعة، ولكن الأكثرون اليوم ينكرون وجود قوانين طبيعية لا تتغير. وقسموا الموضوعة منها إلى داخلية، تختص بملاقات أفراد أمة واحدة فيما بينهم، وخارجية، للعلاقات بين الأمم وافرادها، وكل من الداخلية والخارجية تنقسمان إلى خاصة، فيما إذا كانت الدعوى بين فردين أو أفراد، وعامة فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما هيئة اجتماعية.
ثم إن تدريس الحقوق الجديدة في إيران ابتدأ عند تأسيس " مدرسه سياسي في (١٣١٧ ق = ١٢٧٨ ش) تحت نظر الوزارة الخارجية " وكان أول رئيس للمدرسة هو مشير الملك (الدولة) حسن پيرنيا ابن وزير الخارجية ميرزا نصر الله مشير الدولة، وبما أن إيران لم يكن لها قانون أساسي - الا من سنة (١٣٢٤) ولا قانون مدني في ذلك الوقت، فقد كانوا يدرسون في تلك المدرسة القوانين الأجنبية والفقه الاسلامي والقوانين الدولية، وأول كتاب انتشر في الموضوع الأخير هو كتاب ألفه مشير الملك المذكور (راجع العدد ٢٣١) وعلى هذا فان علم الحقوق في إيران اليوم يجتاز مراحل شبابه، ومع ذلك فقد ألف فيها كتب كثيرة لم يذكر المؤلف الا بعض ما لم يكن لها عنوان خاص. " المصحح "
وقد كان الفقه الاسلامي القانون الوحيد الحافظ لحقوق الافراد والجماعات في الشرق الاسلامي حتى أوائل القرن الرابع عشر حيث قامت النهضات الشعبية، وأسست مجالس الأمة وسنت القوانين الجديدة فالحقوق في الشرق اليوم وان كانت مبتنية على الفقه الاسلامي في الأكثر، ولكنها تختلف عنها في أنها كانت تجرى سابقا باسم الدين الغير القابل للنسخ والتغيير، وأما اليوم فإنها تجرى باسم القانون الموضوع من قبل الأمة، وهي قابلة للتغيير في أي وقت شائت الأمة ذلك، وعلى اثر هذا التطور في الحقوق الشرقية حصل التبدل في نوع المطالعات والأبحاث الحقوقية، فان المسائل الفقهية ومطالعات الفقهاء كانت تدور حول اثبات صدور نص القانون من قبل الشارع، وحصول مفهوم تلك النصوص الصادرة، من دون نظر إلى أهواء الناس أو رغبات الأمة، وأما اليوم فان الأبحاث تدور حول كيفية سن القانون وانتقاد القوانين.
ثم إن علماء الحقوق كانوا قد قسموا القوانين إلى طبيعة أبدية لا واضع لها وإلى موضوعة، ولكن الأكثرون اليوم ينكرون وجود قوانين طبيعية لا تتغير. وقسموا الموضوعة منها إلى داخلية، تختص بملاقات أفراد أمة واحدة فيما بينهم، وخارجية، للعلاقات بين الأمم وافرادها، وكل من الداخلية والخارجية تنقسمان إلى خاصة، فيما إذا كانت الدعوى بين فردين أو أفراد، وعامة فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما هيئة اجتماعية.
ثم إن تدريس الحقوق الجديدة في إيران ابتدأ عند تأسيس " مدرسه سياسي في (١٣١٧ ق = ١٢٧٨ ش) تحت نظر الوزارة الخارجية " وكان أول رئيس للمدرسة هو مشير الملك (الدولة) حسن پيرنيا ابن وزير الخارجية ميرزا نصر الله مشير الدولة، وبما أن إيران لم يكن لها قانون أساسي - الا من سنة (١٣٢٤) ولا قانون مدني في ذلك الوقت، فقد كانوا يدرسون في تلك المدرسة القوانين الأجنبية والفقه الاسلامي والقوانين الدولية، وأول كتاب انتشر في الموضوع الأخير هو كتاب ألفه مشير الملك المذكور (راجع العدد ٢٣١) وعلى هذا فان علم الحقوق في إيران اليوم يجتاز مراحل شبابه، ومع ذلك فقد ألف فيها كتب كثيرة لم يذكر المؤلف الا بعض ما لم يكن لها عنوان خاص. " المصحح "
(٤٣)